KNOWLEDGE LAW

Mar 16, 20201 min

وقف العمل

الاخوة والاخوات العاملات في القطاع الخاص

وردني أكثر من استفسار منذ الصباح عن ممارسات تتعلق بوقف العمل وعدم دفع الاجور بسب الاوضاع الراهنة وبمراجعة قانون العمل نحد أن المادة 50 نصت") :إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعة فيستحق العامل الأجر عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع للعامل نصف أجرة عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوما في السنة)

وعليه فان يستحق العامل اجر كامل عن اول عشرة ايام ويستحق نصف الاجر عن باقي المدة لغاية 60 يوم وفي حال مخالفة صاحب العمل يمكن مراجعة وزارة العمل قسم التفتيش .

    120
    0